الجزيري / الغروي / مازح

424

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا جنت المرأة على الرجل اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء اليه ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده اليه . وتدل على ذلك عدة روايات : منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة . ومنها معتبرة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قطع إصبع امرأة ؟ قال : تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل وذيل الحديث في الكافي هكذا : فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف ومنها صحيحة الحلبي الثانية ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص : السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية . بقي هنا شيء وهو أن ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة والرجل في الدية فيما إذا بلغت الجناية الثلث أيضا ويختص تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث ولكنك ستعرف أنها لا بد من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دل على التضعيف فيما بلغ الثلث فيرجع إلى عموم ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل « 448 » . « 448 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 150